المحقق الكركي

295

جامع المقاصد

ولا فرق بين عمل المفلس بنفسه ، أو بالأجرة في الشركة . ولو أفلس قبل إيفاء الأجير أجرة القصارة ، فإن ألحقناها بالأعيان ، فإن لم تزد قيمته مقصورا على ما كان فهو فاقد عين ماله ، وإن زادت فلكل من البائع والأجير الرجوع إلى عين ماله ، فلو ساوى قبل القصارة عشرة ، والقصارة خمسة ، والأجرة درهم قدم الأجير بدرهم ، والبائع بعشرة ، وأربعة للغرماء .

--> ( 1 ) التذكرة 2 : 70 ، وفيها : ( . . لأنها عوض الصبغ والصنعة . . ) .